نقلا عياض عن الواضحة مع عبد الملك، وسحنون مع ابن عبد الحكم.

******************************************

نقل الشيخ عن المذهب، وتخريج عياض على قول ابن عبد الحكم، وفي صيامها: ويجعل الشهر الذي يفطر فيه ثلاثين يومًا.

عياض عن ابن أخي هشام: لعل جوابه في من ابتدأ لغير الأهلة.

الشيخ: في قولها نظر.

ولو كان الفطر في أول الشهر كان بينًا، وفي العدة منها: إن طلق الآيسة قبل الأهلة أو بعدها اعتدت ثلاثة أشهر ثلاثين يوما لكل شهر.

عياض: كذا عند شيوخنا وكذا جاء بعد لربيعة، وفي بعض النسخ لابن شهاب ثلاثين يومًا لشهر وشهرين للأهلة أراها رواية أبي عمران، وهو قول مالك في كتاب أكرية الدور والأرضين وغيره، ورواه ابن وهب وذكر أنه اختلف قوله في إلغاء بعض اليوم والبناء عليه وألغاه ابن القاسم.

***************************تتابعه أوله، وفي نكاحها الأول كفارة العبد كالحر إلا في العتق.

************************************************

اللخمي: يختلف فيه إن كان ناسيًا كأكله ناسيًا.

قلت: لابن حارث عن أشهب يتمادى ويصل قضاءه.

وفيها: وكذا الإطعام.

ابن الماجشون: من وطاء قبل تمام إطعامه أحب ابتداءه.

اللخمي: لرعي أحد قولي الثوري يجوز وطؤه قبل إتمامها، وفي نوازل أصبغ: من قبل امرأته في صوم ظهاره استغفر الله ولا شيء عليه.

ابن رشد: سمع أبو زيد يستأنف وعزاه في سماع القرينين لمطرف ولسحنون كأصبغ.

**********************************************

وفيها: من ظاهر من أربع في كلمة واحدة كل منهن كالأخرى في إتمام الكفارة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015