كأمة ما بقي فيهن شعبة رق، والعتق تحت الحر المذهب لغوه.

وفيها: عتق بعضها لغو.

قُلتُ: فأحرى التدبير والكتابة والإيلاد بوطء السيد أمته الزوجة في غيبة زوجها بعد حيضة من وطئه، وهو نص اللخمي عن المذهب.

وروى اللخمي وغيره: علة تخييرها نقص زوجها بعدم حريته.

اللخمي: وقيل: لأنها كانت مجبورة على النكاح.

اللخمي: فيكون لها الخيار تحت الحر.

وعزاه ابن بشير لأبي حنيفة، وقال: لم يعين اللخمي قائله.

وعزاه أبو عمر لأبي حنيفة، وغيره خارج المذهب.

وسمع ابن القاسم: للمعتق بعضها تحت عبد الخيار بعتقها.

قُلتُ: لم، ولم أنكحت إلا برضاها؟.

قال: لن حدودها وكشف رأسها كالأمة.

ابن رُشد: علية تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح؛ ولذا قلنا: لا خيار لها تحت الحر، وعلى قول أهل العراق: لها الخيار علته جبرها.

وفيها: لها الخيار عند غير السلطان، وبعد مجلي علمها بالعتق ما لم توطأ.

وفي سماع القرينين من كتاب التخيير: قال أشهب: كتب مالك لابن فروخ بلغو قول أمة تحت عبد: إن عتقت تحته؛ فقد اخترت نفسي، أو قالت: اخترته؛ لأنه طلاق لأجل مشكوك فيه، وخلاف عمل الماضيين.

ابن رُشد: وقال مالك: من شرط لها زوجها: إن تزوج عليها، فأمرها بيدها، فقالت: إن تزوج علي؛ فقد اخترت نفسي، واخترت زوجي؛ لزم قولها؛ ففرق بين المسألتين، ولهذه المسألة التي تحكى أن ابن الماجشون سأله عن الفرق فيها بين الحرة والأمة، فقال له مالك: أتعرف دار قدامة؛ دار كانت يلعب فيها بالحمام معرضاً بقلة تحصيله، وترك إعمال نظره حتى لا يسأل إلا عن مشكل كقوله لابن القاسم في سؤال له: أنت حتى الساعة تسأل عن مثل هذا، ولعمري إن مثل ابن الماجشون في تحصيله وجلالة قدره لحرٍ أن يوبخ على مثل هذا السؤال؛ لأن مالكاً لم يفرق بين الحرة والأمة،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015