مما وصفت؟ قال نعم يضمن الكفيل المال الذي يدعيه الطالب على أنه إن وافاه بالمطلوب غدا في مكان القاضي فهو من المال برئ، قلت هذا جائز عندك؟ قال نعم.

قلت: أرأيت رجلاً أراد أن يرتهن نصف دار أو نصف عبد والدار غير مقسومة، كيف الحيلة في ذلك حتى يجوز؟ قال يبيع الراهن من المرتهن نصف داره ويقبضه المرتهن ثم يقيله إياه ولا يدفعه إليه حتى يستوفى منه الثمن، قلت فإن كان عبداً فمات في يدي المشتري؟ قال يبطل عن المستقرض الدين.

قلت أرأيت الذي يكفل بنفس الرجل على أنه إن لم يواف به غدا فهو ضامن للألف التي للطالب على المطلوب فلم يواف؟ قال هو ضامن المال، قلت فهل يبطل غيركم ذلك؟ قال نعم، بعض الفقهاء يبطل ذلك، قلت فما الحيلة في ذلك حتى يجوز في قولكم وقول غيركم؟ قال يشهد عليه أنه ضامن للألف التي على المطلوب على أنه إن وافى به غدا فهو برئ، قلت فيجوز هذا في قول كل أحد؟ قال نعم.

باب الشفعة

قلت: أرأيت الرجل يريد أن يشتري داراً ويخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فكرة أن يمنعه من ذلك فيظلمه، وكره أن يعطيه الدار فيدخل عليه ما يكره، هل عندك في ذلك حيلة؟ قال نعم، يتصدق البائع على المشتري ببيت من الدار بطريقه، ثم يشتري منه ما بقي من الدار فلا يكون للشفيع فيها شفعة، قلت أرأيت إن أحلفه القاضي ما دالست ولا والست؟ قال يحلف وهو صادق، قلت وكيف يصدق وإنما تصدق عليه المشتري؟ قال لأنه إنما فر من أن يظلم الشفيع حقه فصنع ما وصفت، فسألت أبا يوسف عن الرجل يريد أن يشتري الدار بألف درهم فخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فاشتراها بألف دينار ثم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015