فقد خرج من يمينه؛ قال ليث فقلت لطاوس وفي الطلاق والعتاق قال نعم، وفي الطلاق والعتاق إلا أنه ما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق والعتاق.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ولا كفارة.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو يحيى عن أبيه عن البراء بن عازب عن علي بن أبي طالب قال من استثنى فلا حنث عليه.
قال حدثنا أبو يوسف عن أبي حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه.
قال حدثنا يعقوب عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في ذلك خرج من يمينه.
قلت أرأيت الرجل يُستحلف فيريد أن يحلف وهو يريد أن ينوي شيئاً آخر ظالماً كان أو مظلوماً فكيف يصنع قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال إذا استُحلف الرجل وهو مظلوم فيمينه على ما نوى، وإذا استُحلف وهو ظالم فيمينه على نية الذي استحلفه.
قال حدثني أبو مالك عبد الرحمن بن مالك بن مغول البجلي حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يمينك على ما صدقك عليه صاحبك" قال عبد الرحمن فلم أدر ما تفسير هذا الحديث فلقيت سفيان الثوري وقد كان شهد الحديث معنا فسألته فقال يا ناعس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك عليه صاحبك إذا كنت ظالماً، فاليمين على ما استُحلفت عليه وإذا كنت مظلوماً فاليمين على ما نويت، قلت فما ترى في هذا الأيمان التي يحلف بها الرجل فيئول يمينه من سلطان أو غيره فلا يريد بذلك أن يذهب بحق أحد ولا يظلم أحداً؛ قال لا بأس به.