قال وإذا اشترى الرجل داراً لغيره وكتب في الصك: ونقد فلان فلاناً الثمن كله من مال فلان الآمر فللبائع أن لا يرضى بهذا لما فيه من الضرر عليه، فربما يجيء الآمر فيقول قد أخذت مالي وأقررت بذلك حين أشهدت على الصك ولم آمر فلاناً بالشراء لي فيسترد ماله ولا يقدر هو على المشتري ليطالبه بثمن الدار، وإن لم يكتب هذا ففيه نوع ضرر على الآمر وهو أن يأخذ المشتري الآمر بالمال ويقول نقدت الثمن من مالي، فالحيلة أن يكتب وقد نقد فلان فلاناً الثمن ولا يكتب من مال من هو، فإذا ختم الشهود كانت شهادتهم على البيع وقبض الثمن فقط، ثم يقر المشتري بعد ذلك أن ما نقده من الثمن إنما هو من مال الآمر فيكون إقراره حجة عليه للآمر فيندفع الضرر عنهما، والله أعلم.
وإذا أراد الرجل أن يغيب فقالت له امرأته كل جارية تشتريها فهي حرة حتى ترجع إلى الكوفة، ومن رأيه أن يشتري جارية كيف يصنع؟ قال إذا حلفته بهذه الصفة يقول نعم، فيريها بهذه الكلمة أنه حلف على الوجه الذي طلبت وهو يعني نعم بني تغلب أو غيره من أحياء العرب، أو ينوي بقلبه واحد الأنعام، فإنه يقال نعم، والأنعام هي الإبل والبقر والغنم، قال الله تعالى: (والأنعام خلقها لكم ... ) الآية؛ فإذا عني هذا لم يكن حالفاً، فإن أبت إلا أن يكون الزوج هو الذي يقول كل جارية أشتريها فهي حرة، قال فليفعل ذلك وليعن بذلك على سفينة جارية، قال الله تعالى: (وله الجوار المنشئات في البحر كالأعلام) والمراد السفن، فإذا عني ذلك عملت نيته لأنها ظالمة له في هذا الاستحلاف، ونية المظلوم فيما يحلف عليه معتبرة.
وإن حلفته بطلاق كل امرأة يتزوجها عليها فليقل كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق، وهو ينوي بذلك كل امرأة أتزوجها على رقبتك، فتعمل نيته في