المال بضاعة كدفعه إلى أجنبي آخر، وفي قول محمد، رحمه الله: الربح كله للعامل هنا، لأن العامل صاحب المال وهو في عمله في ملكه لا يصلح أن يكون نائباً عن غير.
وقد تقدم بيان هذه المسألة في كتاب المضاربة، فهذه الحيلة على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف، رحمهما الله، خاصةً، فالمال كله صار مضموناً عليه بالقبض على جهة القرض، ثم هو العامل في المال والربح على شرط المضاربة، فأما عند محمد، رحمه الله، فالحيلة هي الأولى.
قال وسألت أبا يوسف رحمه الله عن الرجل يشتري داراً بألف درهم فخاف أن يأخذها جارها بالشفعة فاشتراها بألف دينار من صاحبها ثم أعطاه بالألف دينار ألف درهم؟ قال هو جائز، لأن هذه مصارفة بالثمن قبل القبض، وذلك جائز لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، عليك السلام، إني أبيع الإبل بالبقيع، وربما أبيعها بالدراهم وآخذ مكانها دنانير، فقال صلى الله عليه وسلم: "لا بأس إذا افترقتما وليس بينكما عمل".
فإن حلفه القاضي ما دالست ولا والست فحلف كان صادقاً، لأن هذه عبارة عن الغرور والخيانة ولم يفعل شيئاً من ذلك.
وإن أحب أن لا يكون عليه يمين اشتراها كذلك لولده الصغير، فلا يكون عليه يمين في ذلك، لأن الاستحلاف لرجاء النكول أو الإقرار، وهو لو أقر بذلك لم يصح إقراره في حق الصغير، فإن لم يكن له ولد صغير فالسبيل أن يأمره بعض أصدقائه أن يشتريها له ذلك ويشهد على الوكالة ويجعله جائز الأمر في ذلك، فإن اشتراها لم يكن بين الشفيع والمشتري في ذلك خصومة في قول محمد، رحمه الله، وفي قول أبي يوسف ما دامت في يده فهو خصم للشفيع إلا أن يشهد على تسليمها إلى الآمر ثم يودعها الآمر منه أو يعيرها.
رجل أحب أن يشتري داراً بعشرة آلاف درهم، فإن أخذها الشفيع أخذها بعشرين ألفاً، وإن استحقت الدار لم يرجع على البائع إلا بعشرة آلاف؟ قال