والبنفسج للورق حقيقة، فعرفنا أن العرف يعتبر في باب الأيمان فإن مطلق اللفظ يتقيد بمقصود الحالف.
ولو قال لامرأته إذ أمسيت قبل أن أطعم فأنت طالق، ولا نية له، قال إن غربت الشمس ولم يطعم حنث، لأن المراد بهذا اللفظ دخول الليل وذلك بغروب الشمس، فإن الإمساء من قبل الإصباح، فإنما يقول الرجل لآخر كيف أصبحت في أول النهار وكيف أمسيت في آخر النهار عند غروب الشمس، ألا ترى أن الصائم يحرم عليه الطعام والشراب من الصباح إلى المساء وينتهي ذلك بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس ولم يطعم فقد أمسى قبل أن يطعم فيحنث في يمينه.
ولو حلف لا يأكل هذا الجمل فكبر حتى صار مسناً فأكله حنث.
وقد بينا في الأيمان من الجامع وغيره أن في الحيوان العين لا يتبدل بتبدل الوصف، ولهذا لو حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه بعد ما شاب، أو لا يكلم هذا الشاب فصار شيخاً حنث، بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعدما صار تمراً لم يحنث، فهذه المسألة تنبني على ذلك الأصل.
امرأة حامل تريد أن تهب مهرها لزوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج بريئاً من المهر، وإن سلمت عاد المهر على زوجها، فإنه ينبغي لها أن تشتري من الزوج ثوباً لم تره بأن كان في منديل فتشتريه بجميع مهرها أو نصفه، فإن ماتت في نفاسها برئ الزوج، وإن سلمت من علتها ردت الثوب بخيار الرؤية وعاد المهر على زوجها، وهذا يستقيم إذا بقي الثوب على حاله لأن الرد بخيار الرؤية غير موقت، وبه ينفسخ العقد من الأصل، فيعود المهر عليه كما كان، ولكن الثوب قد يتعيب عندها أو يهلك فيتعذر رده، فالسبيل أن تشتري الثوب وتشهد على ذلك نم غير أن تقبضه من الزوج، حتى لا يتعذر عليها الرد إذا سلمت بوجه من الوجوه.