47 * في دعوى دنانير نيسابورية.
48 * في دعوى بيع الحنطة بخمسين، فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين، والآخر بسبعة وعشرين.
49 * فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق، فإن كان قائماً فعليه رده، وإلا فرد مثلها.
50 * في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل واحد.
51 * في دعوى الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل.
52 * فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذا، أو غصب من كرمه كذا وقراً من الأعناب.
53 * فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه الرد، فأقر أنه قبض ذلك، ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق.
54 * فيما فيه دعوى القبض والسراويل.
55 * في دعوى النحاس المنكسرة، والغاصب في مرو، والدعوى ببخارى.
56 * فيما لم يذكر فيه اسم الجد.
57 * فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج، ولم يذكر أعيان التركة.
58 * فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع.
59 * في دعوى صداق جارية مشتركة.
60 * في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة.
61 * فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه، والواجب على العاقلة.
62 * في دعوى الإرث.
63 * في دعوى الضمان، ولم يقل ضمن لي.
64 * فيما فيه دعوى دفع الدفع.
65 * فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة، بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى.
66 * في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت، بل كتب: ثبت عندي.
67 * في دعوى الوصي وقفية ضيعة، ولم يذكر المصرف.
68 * في الشهادة على أنه حر الأصل، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل (265ب4) .