47 * في دعوى دنانير نيسابورية.

48 * في دعوى بيع الحنطة بخمسين، فشهد أحد الشاهدين بخمسة وعشرين، والآخر بسبعة وعشرين.

49 * فيما فيه ابن مدعى عليه ازرسين مستأجر من اين مبلغ كندم برد اشته است بنا حق، فإن كان قائماً فعليه رده، وإلا فرد مثلها.

50 * في محضر فيه دعوى أعيان مختلفة الجنس والنوع، وذكر قيمتها جملة، ولم يبين قيمة كل واحد.

51 * في دعوى الناقة، والمكتوب في المحضر الجمل.

52 * فيما فيه أنه قطع من أشجار كرمه كذا من الحطب قيمته كذا، أو غصب من كرمه كذا وقراً من الأعناب.

53 * فيما فيه دعوى أن الزوج أخذ من مالها كذا بغير حق قبضاً يوجب عليه الرد، فأقر أنه قبض ذلك، ولم يذكر فيه أنه قبض بغير حق.

54 * فيما فيه دعوى القبض والسراويل.

55 * في دعوى النحاس المنكسرة، والغاصب في مرو، والدعوى ببخارى.

56 * فيما لم يذكر فيه اسم الجد.

57 * فيما ادعت المرأة بقية مهرها على ورثة الزوج، ولم يذكر أعيان التركة.

58 * فيما رد من الإقرار بعلة أنه لم يذكر فيه تطوع.

59 * في دعوى صداق جارية مشتركة.

60 * في محضر فيه دعوى صبي بعلة أن دعوى الصبي غير صحيحة.

61 * فيما رد بعد أنه ادعى عليه موجب خرسه، والواجب على العاقلة.

62 * في دعوى الإرث.

63 * في دعوى الضمان، ولم يقل ضمن لي.

64 * فيما فيه دعوى دفع الدفع.

65 * فيما رد؛ لأنه لم يذكر فيه لفظة الشهادة، بل ذكر أنهم شهدوا على موافقة الدعوى.

66 * في سجل رد بعلة أنه لم يكتب فيه: حكمت، بل كتب: ثبت عندي.

67 * في دعوى الوصي وقفية ضيعة، ولم يذكر المصرف.

68 * في الشهادة على أنه حر الأصل، ولم يشهدوا أنه علق حر الأصل (265ب4) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015