17 * في الرجل يقف على قوم فلا يقبلون أو يقبل بعضهم دون بعض، أو يكون بعضهم حياً وبعضهم ميتاً.

18 * في الرجل يقف على جماعة ثم يستثني بعضهم بصفة خاصة، وفي الرجل يقف على جماعة موصوفين بصفة فتزول تلك الصفة عن كلهم أو عن بعضهم.

19 * في المسائل التي تتعلق بالصك وما فيه.

20 * في المسائل المتعلقة بالدعاوي والخصومات والشهادات في باب الوقف وهو أنواع منها، في المسائل العائدة إلى الشهادة في الوقف.

21 * في المساجد، وهو أنواع.

22 * في المسائل العائدة إلى الرباطات والمقابر والخانات والحياًض والطرق والسقايات.

23 * في المسائل العائدة إلى الأشجار التي في المقابر وفي أرض الوقف وغير ذلك.

24 * في المسائل الأوقاف التي يستغنى عنها وما يتصل به من صرف غلة الأوقاف إلى وجوه أخر.

25 * في وقف الكفار.

26 * في المتفرقات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015