إِلَى الْوَالِي فَأَعْلَمُوهُ فَقَالَ الْوَالِي إِنِّي لَمُحْتَشِمٌ مِنَ الشَّافِعِيِّ فِي تَقْصِيرِي فِيهِ وَلَوْ أَنَّ صَاحب الشَّافِعِي قطع عَلَيْهِ الشَّهَادَة مِثْلَمَا قطع عَلَيْهِ الشَّافِعِي كَانَ مني فِيهِ غَيْرِ مَا كَانَ
قَالَ الْقَرَاطِيسِيُّ ثُمَّ إِنَّ فتيَان خَرَجَ مِنْ مِصْرَ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِيهَا فَأَوْطَنَهَا وَتَرَكَ سُكْنَى مِصْرَ
وَبَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبد الله بن عبد الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ النَّاسُ يَقُولُونَ إِنِّي شَهِدْتُ عَلَى فتيَانٍ وَأَنْتَ تَرَانِي مَرِيضًا فِي هَذِهِ الْحَالِ وَاللَّهِ مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ غَيْرَ أَنِّي قَدْ سَمِعْتُ مَا قَالَ النَّاسُ إِنَّهُ قَالَهُ وَخِفْتُ فِي أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ فَيُؤْخَذَ بِأَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَسَمِعْتُ فتيَانًا وَهُوَ يُطَافُ بِهِ وَيُقَالُ هَذَا جَزَاءُ مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفتيَانٌ يَقُولُ عَائِذٌ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمٍ كَانَ فتيَانٌ نَبِيلا فَقِيهًا وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّمْحِ وَكَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ وَكَانَ يَخْدِمُ أَشْهَبَ وَيَأْتَمِنُهُ وَكَانَ يَشْتَرِي لِمَالِكٍ حَوَائِجَهُ من مصر وَيقدم بهَا عَلَيْهِ وَكَانَ لَهُ عشر مسَائِل يسْأَل مَالك عَنْهَا فِي كُلِّ عَامٍ