حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِسْطَامٍ عَنْ أَحْمَدَ بن سعد بن أبي مَرْيَم أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى ضَرَبَ قَابُوسَ بْنَ أبي ظبْيَان الْجَنبي
وَقَالَ عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ ضَرَبَهُ بَعْضُ الْوُلاةِ فِي شَيْءٍ كَانَ لَهُ ظَالِمًا فَقُلْتُ من أَيْنَ قُلْت ذَلِكَ قَالَ لأَنَّهُ مَحْدُودٌ قُلْتُ وَلَيْسَ هُوَ فِي سَمَاعِهِ ثِقَة قَالَ بلَى فَأخْبرت بذلك مُصْعَب الزبيرِي فَقَالَ لَيْسَ مَا قَالَ ابْن معِين إِنَّمَا حَده الفلانيون فِي التحامل وَلَيْسَ حدودهم عندنَا بِشَيْء نجوزهم وَإِن كَانَ ثِقَة مَأْمُونا صَاحب حَدِيث