قَالَ عَلِيٌّ: وَمَا لَمْ يُوقِنْ تَمَامَ الْمِائَةِ وَالْعِشْرِينَ لَيْلَةٍ بِجَمِيعِ أَيَّامِهَا فَهُوَ عَلَى مَا تَيَقَّنَّاهُ مِنْ مُوَاتَيَتِهِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقْطَعَ لَهُ بِانْتِقَالِهِ إلَى الْحَيَاةِ عَنْ الْمُوَاتِيَةِ الْمُتَيَقَّنَةِ إلَّا بِيَقِينٍ، وَأَمَّا بِالظُّنُونِ فَلَا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
2132 - مَسْأَلَةٌ: جَنِينُ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا؟ قَالَ عَلِيٌّ: لَا خِلَافَ فِي أَنَّ جَنِينَ الْأَمَةِ مِنْ سَيِّدِهَا الْحُرِّ مِثْلُ جَنِينِ الْحُرَّةِ، وَلَا فَرْقَ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي جَنِينِ الْأَمَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا الْحُرِّ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ - كَمَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ نا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْخُشَنِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ عُشْرُ ثَمَنِ أُمِّهِ - وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُهُمْ، وَأَحْمَدُ، وَأَصْحَابُهُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيهِ مِنْ ثَمَنِ أُمِّهِ كَقَدْرِ مَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَةِ أُمِّهِ - كَمَا حَدَّثَنَا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَنِينُ الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ، قَالَ: فَلَوْ أَعْتَقَ رَجُلٌ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ ثُمَّ قُتِلَتْ الْوَلِيدَةُ؟ قَالَ: يَعْقِلُ الْوَلِيدَةَ وَيَعْقِلُ جَنِينَهَا عَبْدًا، أَيَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ وَيَسْتَهِلَّ صَارِخًا.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ، كَمَا نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ، نا قَاسِمُ أَصْبَغَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ: نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَالْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ - وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ قَتَادَةَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيهِ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا فَثَمَنُهُ