وَعَنْ قَتَادَةَ فِي ذَكَرِ الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ ثُلُثُ دِيَةِ ذَكَرِ الَّذِي يَأْتِي النِّسَاءَ، وَكَذَلِكَ يَقِيسُهُ عَلَى لِسَانِ الْأَخْرَسِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ. وَالْعَيْنِ الْقَائِمَةِ.
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ: فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ حُكْمٌ
فَحَصَلَ فِي هَذَا الْبَابِ رِوَايَاتٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَنَّ فِي الذَّكَرِ الدِّيَةَ - إلَّا أَنَّ عُمَرَ جَاءَ عَنْهُ: وَذَكَرُ الْخَصِيِّ ثُلُثُ دِيَةٍ، وَفِي صِفَاقِ الْبِيضِ سُدُسُ دِيَةٍ، وَعَمَّنْ بِحَضْرَتِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ: التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْبَيْضَتَيْنِ.
وَجَاءَ عَنْ التَّابِعِينَ مَا ذَكَرْنَاهُ
وَقَالَ مَالِكٌ: وَالثَّوْرِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ: فِي ذَكَرِ الصَّبِيِّ حُكُومَةٌ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَأَصْحَابُهُ: فِي ذَكَرِ [الَّذِي لَا يَأْتِي النِّسَاءَ حُكُومَةٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ:] فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالصَّبِيِّ، وَالْهَرِمِ، وَالْعِنِّينِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ إلَّا عَنْ خَمْسَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لَا يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ إلَّا عَنْ عَلِيٍّ وَحْدَهُ - وَمُدَّعِي الْإِجْمَاعَ هَاهُنَا مُقَدَّمٌ عَلَى الْكَذِبِ عَلَى جَمِيعِ الْأَمَةِ.
فَإِنْ ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَاهُ -: حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عِنْدَهُ كِتَابًا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إذَا قُطِعَ الذَّكَرُ فَفِيهِ مِائَةُ نَاقَةٍ - قَدْ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ وَذَهَبَ نَسْلُهُ» فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَإِنْ صَحَّحُوهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ بِهِ أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ فِي ذَكَرِ الْعَقِيمِ، وَلَا فِي ذَكَرِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ - وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهَذَا.
وَقَدْ خَالَفُوا عُمَرَ فِي ذَكَرِ الْخَصِيِّ، وَالْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ: ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَخَالَفُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فِي قَوْلِهِ " إنَّ فِي الْبَيْضَةِ الْيُسْرَى ثُلُثَيْ الدِّيَةِ، وَفِي الْيُمْنَى ثُلُثُ الدِّيَةِ " وَلَوْ كَانَ هَذَا إجْمَاعًا لَمَا اسْتَجَازَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ خِلَافَهُ