إجْمَاعٌ صَحِيحٌ، كَالْإِجْمَاعِ عَلَى قَوْلِ: لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، وَكَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَشَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْحَجِّ، وَجُمْلَةِ الزَّكَاةِ، وَمَا كَانَ هَكَذَا وَمَا تُيُقِّنَ بِلَا شَكٍّ عِلْمُ جَمِيعِ الصَّحَابَةِ وَقَوْلُهُمْ بِهِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
شَفْرُ الْعَيْنِ وَأَمَّا شَفْرُ الْعَيْنِ - فَقَدْ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ.
وَعَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبْعُ الدِّيَةِ.
نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إذَا نُتِفَ: نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي شَفْرِ الْعَيْنِ الْأَسْفَلِ إذَا نُتِفَ: ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ: وَكَتَبَ أَبِي إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَكْتُبُوا إلَيْهِ بِعِلْمِ عُلَمَائِهِمْ قَالَ: وَمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ فُقَهَاؤُهُمْ فِي حَجَاجِ الْعَيْنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
وَبِهِ إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي كُلِّ شَفْرٍ رُبْعُ الدِّيَةِ إذَا قُطِعَ وَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ.
وَبِهِ إلَى مَعْمَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ فِي كُلِّ شَفْرٍ: رُبْعُ دِيَةِ الْعِوَضِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ نا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ نا دَاوُد بْنُ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: فِي الْجَفْنِ الْأَعْلَى ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي الْجَفْنِ الْأَسْفَلِ: ثُلُثَا دِيَةٍ، لِأَنَّهَا تَرُدُّ الْحَدَقَةَ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا، فَيُقَدَّرُ ذَلِكَ.
وَعَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانُوا لَا يُوقِنُونَ فِي الشَّعْرِ شَيْئًا.