وَخَامِسُهَا - أَنْ يَرْتَدَّا مَعًا.
فَفِي كُلِّ هَذِهِ الْوُجُوهِ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُمَا - سَوَاءٌ أَسْلَمَ إثْرَ إسْلَامِهَا، أَوْ أَسْلَمَتْ إثْرَ إسْلَامِهِ، أَوْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ، أَوْ رَاجَعَتْ الْإِسْلَامَ، أَوْ رَاجَعَاهُ مَعًا -: لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ فِي كُلِّ ذَلِكَ إلَّا بِرِضَاهُمَا وَبِصَدَاقٍ، وَبِوَلِيٍّ، وَإِشْهَادٍ.
وَلَا يَجِبُ أَنْ يُرَاعَى فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مِنْ عِدَّةٍ، وَلَا عَرْضِ إسْلَامٍ.
وَقَدْ أَوْضَحْنَا كُلَّ هَذَا فِي " كِتَابِ الْجِهَادِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا.
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.
وَالسَّادِسُ - أَنْ يَمْلِكَهَا، أَوْ بَعْضَهَا.
وَالسَّابِعُ - أَنْ تَمْلِكَهُ أَوْ بَعْضَهُ.
وَالثَّامِنُ - مَوْتُهُ أَوْ مَوْتُهَا، وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ، فَلْنَذْكُرْ هُنَا - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى - مَا لَمْ نَذْكُرْهُ بَعْدُ، وَهُوَ " اللِّعَانُ " " وَتَخْيِيرُ الْمُعْتَقَةِ "