بُرْهَانُ ذَلِكَ: مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ الْبُخَارِيِّ نا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ نَا أَبِي ثنا الْأَعْمَشُ نا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» ، تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي.
وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي " وَذَكَرَ بَاقِيَ الْخَبَرِ - قَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْت هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا، هَذَا مِنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
فَبَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهَذَا الْخَبَرِ.
فَإِنْ قَالُوا: هُوَ مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَهُوَ قَوْلُ صَاحِبَيْنِ، عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ.
قُلْنَا: أَمَّا أَبُو هُرَيْرَةَ، فَإِنَّهُ إنَّمَا حَكَى قَوْلَ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَقُلْ: إنَّ هَذَا هُوَ الْوَاجِبُ فِي الْحُكْمِ.
وَأَمَّا عُمَرُ، فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْ بِذَلِكَ إلَّا أَغْنِيَاءَ قَادِرِينَ عَلَى النَّفَقَةِ، وَلَيْسَ فِي خَبَرِ عُمَرَ ذِكْرُ حُكْمِ الْمُعْسِرِ؟ بَلْ قَدْ صَحَّ عَنْهُ إسْقَاطُ طَلَبِ الْمَرْأَةِ لِلنَّفَقَةِ إذَا أُعْسِرَ بِهَا الزَّوْجُ - عَلَى مَا نَذْكُرُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ.
ثُمَّ اخْتَلَفُوا -: فَقَالَ مَالِكٌ: يُؤَجَّلُ فِي عَدَمِ النَّفَقَةِ شَهْرًا أَوْ نَحْوَهُ، فَإِنْ انْقَضَى الْأَجَلُ - وَهِيَ حَائِضٌ أُخِّرَ حَتَّى تَطْهُرَ، وَفِي الصَّدَاقِ عَامَيْنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا عَلَيْهِ الْحَاكِمُ طَلْقَةً رَجْعِيَّةً، فَإِنْ أَيْسَرَ فِي الْعِدَّةِ فَلَهُ ارْتِجَاعُهَا.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُؤَجَّلُ إلَّا يَوْمًا وَاحِدًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ -: وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ نَحْوَ هَذَا جَمَاعَةً -: كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ: سَنَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، سَنَةٌ.
وَمِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ وَعَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ لِزَوْجِ امْرَأَةٍ شَكَتْ إلَيْهِ أَنَّهُ لَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا: اضْرِبُوا لَهُ أَجَلَ شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا إلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ فَرِّقُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا - قَالَ: أَبُو الزِّنَادِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ؟ فَقَالَ فِي الْأَجَلِ وَالتَّفْرِيقِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.