النُّعْمَانُ، قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلَا فِي دَمٍ وَلَا فِي طَلَاقٍ، وَلَا نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقٍ، إلَّا فِي الْمَالِ وَحْدَهُ.
وَرُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ.
وَصَحَّ عَنْ الشَّعْبِيِّ، وَقَتَادَةَ، وَالنَّخَعِيِّ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ.
وَرُوِّينَاهُ أَيْضًا عَنْ شُرَيْحٍ، وَمَسْرُوقٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: تَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إلَّا الْحُدُودَ وَالْقِصَاصَ.
وَقَالَ مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ فِي كُلِّ شَيْءٍ الْحُدُودِ وَغَيْرِهَا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: تَخْصِيصُ حَدٍّ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَجُوزُ إلَّا بِنَصٍّ، وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ - هَذَا مِمَّا خَالَفُوا فِيهِ الرِّوَايَةَ عَنْ عُمَرَ لَا يُعْرَفُ لَهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا مِمَّا خَالَفَ فِيهِ مَالِكٌ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.