[كِتَابُ الْمَوَارِيثِ] [مَسْأَلَةٌ أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
كِتَابُ الْمَوَارِيثِ 1707 - مَسْأَلَةٌ: أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ: دَيْنُ الْغُرَمَاءِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كُفِّنَ مِنْهُ الْمَيِّتُ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْجَنَائِزِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا.
وَعُمْدَةُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
وَأَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَكُفِّنَ فِيهِ، وَلِأَنَّ تَكْلِيفَ الْغُرَمَاءِ خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ نَاقِصًا مِنْ حُقُوقِهِمْ: ظُلْمٌ لَهُمْ - وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْغُرَمَاءُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ.
1708 - مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ فَضَلَتْ فَضْلَةٌ مِنْ الْمَالِ: كَانَتْ الْوَصِيَّةُ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، لَا يَتَجَاوَزُ بِهَا الثُّلُثَ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي " كِتَابِ الْوَصَايَا " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ مَا بَقِيَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]
1709 - مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَرِثُ مِنْ الرِّجَالِ إلَّا الْأَبُ، وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ، وَأَبُو الْجَدِّ الْمَذْكُورِ، وَهَكَذَا مَا وُجِدَ.
وَلَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ جَدٌّ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبُو جَدٍّ، وَلَا مَعَ أَبِي الْجَدِّ جَدُّ جَدٍّ - وَلَا يَرِثُ جَدٌّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ، وَلَا جَدٌّ مِنْ قِبَلِ جَدَّةٍ، وَلَا الْأَخُ الشَّقِيقُ أَوْ لِلْأَبِ فَقَطْ، أَوْ لِلْأُمِّ فَقَطْ، وَابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ.