[كِتَابُ صُحْبَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ] [مَسْأَلَةٌ لَا يَقُولُ السَّيِّدِ لِغُلَامِهِ هَذَا عَبْدِي وَلَا لِمَمْلُوكَتِهِ هَذِهِ أَمَتِي]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ كِتَابُ صُحْبَةِ مِلْكِ الْيَمِينِ 1704 - مَسْأَلَةٌ: لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَقُولَ لِغُلَامِهِ: هَذَا عَبْدِي، وَلَا لِمَمْلُوكَتِهِ: هَذِهِ أَمَتِي، لَكِنْ يَقُولُ: غُلَامِي، وَفَتَايَ، وَمَمْلُوكِي، وَمَمْلُوكَتِي وَخَادِمِي، وَفَتَاتِي.
وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: هَذَا رَبِّي، أَوْ مَوْلَايَ، أَوْ رَبَّتِي.
وَلَا يَقُلْ أَحَدٌ لِمَمْلُوكٍ: هَذَا رَبُّك، وَلَا رَبَّتُك، لَكِنْ يَقُولُ: سَيِّدِي.
وَجَائِزٌ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ لِآخَرَ: هَذَا عَبْدُك، وَهَذَا عَبْدُ فُلَانٍ، وَأَمَةُ فُلَانٍ، وَمَوْلَى فُلَانٍ؛ لِأَنَّ النَّهْيَ لَمْ يَرِدْ إلَّا فِيمَا ذَكَرْنَا فَقَطْ.
وَجَائِزٌ أَنْ يَقُولَ: هَؤُلَاءِ عَبِيدُك، وَعِبَادُك، وَإِمَاؤُك. رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد نا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، وَأَمَتِي، وَلَا يَقُولَنَّ الْمَمْلُوكُ: رَبِّي، وَرَبَّتِي، وَلْيَقُلْ الْمَالِكُ: فَتَايَ، وَفَتَاتِي، وَلْيَقُلْ الْمَمْلُوكُ: سَيِّدِي، وَسَيِّدَتِي، فَإِنَّكُمْ: الْمَمْلُوكُونَ، وَالرَّبُّ: اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ» .
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ نا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ