وَلَمْ يَرَ السُّكُوتَ عَنْ طَلَبِ الدَّيْنِ - وَإِنْ رَآهُ يُقْسِمُ - مُسْقِطًا لَحَقِّهِ فِي الطَّلَبِ - وَلَا رَأَى السُّكُوتَ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ رِضًا بِإِسْقَاطِهَا إلَّا حَتَّى تَمْضِيَ لَهُ سَنَةٌ، فَسُكُوتُهُ بَعْدَ السَّنَةِ رِضًا بِإِسْقَاطِهَا عِنْدَهُ.
وَلَمْ يَرَ سُكُوتَ مَنْ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ بِحَضْرَتِهِ طَلَاقًا وَلَا أَنَّهَا بَانَتْ عَنْهُ بِذَلِكَ - وَهَذِهِ