وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُد، نا النُّفَيْلِيُّ نا دَاوُد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنْ إيَاسِ بْنِ عَبْدٍ قَالَ «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ»
1360 - مَسْأَلَةٌ: وَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنْ نَهْرٍ، أَوْ نَشْعٍ، أَوْ سَيْلٍ، فَاسْتَغَارَ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ كَمَا كَانَ، فَإِنْ انْتَقَلَ عَنْهُ يَوْمًا مَا - وَلَوْ بَعْدَ أَلْفِ عَامٍ - فَهُوَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ، وَمَا رَمَى النَّهْرُ مِنْ أَحَدِ عَدْوَتَيْهِ إلَى أُخْرَى فَهُوَ بَاقٍ بِحَسْبِهِ كَمَا كَانَ لِمَنْ كَانَ لَهُ.
وَقَالَ الْمَالِكِيُّونَ: بِخِلَافِ ذَلِكَ - وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ تَبَدُّلَ مَجْرَى الْمَاءِ لَا يُسْقِطُ مِلْكًا عَنْ مَالِكِهِ، وَلَا يُحِلُّ مَالًا مُحَرَّمًا لِمَنْ حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، وَهَذَا حُكْمٌ فِي الدِّينِ بِلَا بُرْهَانٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» .
1361 - مَسْأَلَةٌ:
وَلَا تَكُونُ الْأَرْضُ بِالْإِحْيَاءِ إلَّا لِمُسْلِمٍ، وَأَمَّا الذِّمِّيُّ فَلَا، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {إِنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ} [الأعراف: 128]
وقَوْله تَعَالَى: {أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ} [الأنبياء: 105] وَنَحْنُ أُولَئِكَ لَا الْكُفَّارُ، فَنَحْنُ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ تَعَالَى الْأَرْضَ - فَلَهُ الْحَمْدُ كَثِيرًا.