ابْنِ عُمَرَ قَالَ {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] قَالَ: الْخُبْزُ وَاللَّبَنُ، وَالْخُبْزُ وَالزَّيْتُ، وَالْخُبْزُ وَالسَّمْنُ - وَمِنْ أَعْلَى مَا يُطْعِمُهُمْ: الْخُبْزُ وَاللَّحْمُ.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ كَفَّرَ عَنْ يَمِينٍ فَعَجَنَ فَأَطْعَمَهُمْ.
وَمِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي الْمُغِيرَةِ - وَكَانَ ثِقَةً - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ الرَّجُلُ يُقَوِّتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَبَعْضُهُمْ قُوتًا دُونًا، وَبَعْضُهُمْ قُوتًا وَسَطًا، فَقِيلَ {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89] وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلُ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.
وَرُوِّينَا نَحْوَ هَذَا عَنْ شُرَيْحٍ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالشَّعْبِيِّ - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي سُلَيْمَانَ - وَهُوَ قَوْلُنَا، وَهُوَ نَصُّ الْقُرْآنِ.
وَأَمَّا مَنْ حَدَّ كَيْلًا مَا، وَمَنْ مَنَعَ مِنْ إطْعَامِ الْخُبْزِ، وَالدَّقِيقِ، وَمَنْ أَوْجَبَ أَكْلَتَيْنِ، فَأَقْوَالٌ لَا حُجَّةَ لَهَا مِنْ قُرْآنٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا قَوْلِ صَاحِبٍ لَا مُخَالِفَ لَهُ مِنْهُمْ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ.
1185 - مَسْأَلَةٌ
وَأَمَّا الْكِسْوَةُ - فَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ كِسْوَةٍ: قَمِيصٌ، أَوْ سَرَاوِيلُ، أَوْ مُقَنِّعٌ، أَوْ قَلَنْسُوَةٌ، أَوْ رِدَاءٌ، أَوْ عِمَامَةٌ، أَوْ بُرْنُسٌ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَمَّ وَلَمْ يَخُصَّ.
وَلَوْ أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى كِسْوَةً دُونَ كِسْوَةٍ لَبَيَّنَ لَنَا ذَلِكَ {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} [مريم: 64] فَتَخْصِيصُ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ.
وَرُوِّينَا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ الْكِسْوَةِ فِي الْكَفَّارَةِ؟ فَقَالَ لَهُ عِمْرَانُ: أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ وَفْدًا دَخَلُوا عَلَى أَمِيرِهِمْ فَكَسَا كُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَلَنْسُوَةً، قَالَ النَّاسُ: إنَّهُ قَدْ كَسَاهُمْ؟ رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ التَّنُّورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ -: وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: تُجْزِئُ الْعِمَامَةُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ.