فَكُلُّ شَيْءٍ جُمِعَ إلَى الْخُبْزِ لِيَسْهُلَ أَكْلُهُ بِهِ فَهُوَ إدَامٌ.
1155 - مَسْأَلَةٌ
وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَضْرِبَ غُلَامَهُ عَدَدًا مِنْ الْجَلْدِ أَكْثَرَ مِنْ الْعَشْرِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ ذَلِكَ، وَيَبِرُّ فِي يَمِينِهِ بِأَنْ يَجْمَعَ ذَلِكَ الْعَدَدَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً -: رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَتَحَلَّلُ يَمِينَهُ فِي ضَرْبِ نَذْرِهِ بِأَدْنَى ضَرْبٍ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: قَدْ نَزَلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص: 44] .
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ: لَا يَبِرُّ بِذَلِكَ - وَمَا نَعْلَمُ لَهُمْ حُجَّةً أَصْلًا.
1156 - مَسْأَلَةٌ
وَلَا مَعْنَى لِلْبِسَاطِ فِي الْأَيْمَانِ وَلَا لِلْمَنِّ، وَلَوْ مَنَّتْ امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ أَوْ غَيْرُهَا بِمَالِهَا فَحَلَفَ أَنْ لَا يَلْبَسَ مِنْ مَالِهَا ثَوْبًا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِمَا سَمَّى فَقَطْ، وَيَأْكُلُ مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَ، وَيَأْخُذُ مَا تُعْطِيهِ، وَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ، وَيَشْتَرِي بِمَا تُعْطِيهِ مَا يَلْبَسُ وَلَا يَحْنَثُ بِذَلِكَ.
وَكَذَلِكَ مَنْ مَنَّ عَلَى آخَرَ بِلَبَنِ شَاتِه فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْهُ شَيْئًا، فَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ لَحْمِ تِلْكَ الشَّاةِ، وَمِنْ جُبْنِهَا، وَمِنْ زُبْدِهَا، وَرَائِبِهَا، لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ شُرْبَ لَبَنٍ.
فَإِنْ بَاعَتْ تِلْكَ الشَّاةَ وَاشْتَرَتْ أُخْرَى كَانَ لَهُ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا وَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، إنَّمَا يَحْنَثُ بِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَسَمَّاهُ فَقَطْ.
وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ.
وَقَالَ مَالِكٌ: يَحْنَثُ بِكُلِّ ذَلِكَ، ثُمَّ تَنَاقَضَ فَقَالَ: إنْ وَهَبَتْ لَهُ شَاةً ثُمَّ مَنَّتْ بِهَا عَلَيْهِ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْ لَبَنِهَا شَيْئًا فَبَاعَهَا وَابْتَاعَ بِثَمَنِهَا ثَوْبًا لَبِسَهُ فَإِنَّهُ يَحْنَثُ - وَلَا يَحْنَثُ بِإِمْسَاكِهَا فِي مِلْكِهِ وَلَا بِبَيْعِهَا وَقَضَاءُ دَيْنِهِ مِنْ ثَمَنِهَا - وَهَذَا قَوْلٌ ظَاهِرُ الْفَسَادِ، لِأَنَّهُ أَحْنَثَهُ بِغَيْرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ.
وَمَوَّهَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ ذِكْرَ مَا رُوِّينَاهُ مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: «أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ رَبَطَ نَفْسَهُ إلَى سَارِيَةٍ وَقَالَ: لَا أَحُلُّ نَفْسِي