وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إذَا أَقْسَمْت مِرَارًا فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَمِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إذَا رَدَّدَ الْأَيْمَانَ فَهِيَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ.
وَعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ مَنْ تَعَرَّضَتْ لَهُ جَارِيَةٌ لَهُ مِرَارًا كُلَّ مَرَّةٍ يَحْلِفُ بِاَللَّهِ أَنْ لَا يَطَأَهَا؟ ثُمَّ وَطِئَهَا؟ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا حَلَفَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ، فِي مَجَالِسَ شَتَّى.
وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إذَا حَلَفَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ هَذَا؟ وَمِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ، وَقَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ إذَا حَلَفَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فِي مَجَالِسَ شَتَّى - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَأَحْمَدَ.
وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي سُلَيْمَانَ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ.
وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: إذَا أَكَّدَ الْيَمِينَ فَعِتْقُ رَقَبَةٍ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى.
صَحَّ ذَلِكَ عَنْ قَتَادَةَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يَقُولُونَ ذَلِكَ.
وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي قَوْلٍ لَهُ: إنْ نَوَى بِالْيَمِينِ الْأُخْرَى يَمِينًا ثَانِيَةً فَكَفَّارَتَانِ، وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ: إنْ أَرَادَ التَّكْرَارَ فَيَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَرَادَ التَّغْلِيظَ فَلِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ.
وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ إلَّا أَنَّهُ عَبَّرَ عَنْهُ بِأَنْ قَالَ: إنْ أَرَادَ التَّكْرَارَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِلَّا فَلِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ - فَلَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ لِكُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ، إلَّا بِأَنْ يَنْوِيَ التَّكْرَارَ فَقَطْ - ثُمَّ لَمْ يَشْتَرِطْ إرَادَةَ التَّغْلِيظِ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: إنْ أَرَادَ التَّكْرَارَ فَيَمِينٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ، وَأَرَادَ التَّغْلِيظَ، أَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسَيْنِ فَصَاعِدًا، فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ.