وَهَذَا جَهْلٌ شَدِيدٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ.
619 - مَسْأَلَةٌ وَلَا تُرْفَعُ الْيَدَانِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ إلَّا فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِرَفْعِ الْأَيْدِي فِيمَا عَدَا ذَلِكَ نَصٌّ؟
وَرُوِيَ مِثْلُ قَوْلِنَا هَذَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَسُفْيَانَ؟ وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَفْعُ الْأَيْدِي لِكُلِّ تَكْبِيرَةٍ، وَلَقَدْ كَانَ يَلْزَمُ مَنْ قَالَ بِالْقِيَاسِ أَنْ يَرْفَعَهَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ قِيَاسًا عَلَى التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى.
620 - مَسْأَلَةٌ وَإِنْ كَانَتْ أَظْفَارُ الْمَيِّتِ وَافِرَةً، أَوْ شَارِبُهُ وَافِيًا، أَوْ عَانَتُهُ: أَخَذَ كُلَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ النَّصَّ قَدْ وَرَدَ وَصَحَّ بِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ الْفِطْرَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُجَهَّزَ إلَى رَبِّهِ تَعَالَى إلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ
وَهُمْ يُعَظِّمُونَ مُخَالَفَةَ الصَّاحِبِ الَّذِي لَا يُعْرَفُ لَهُ مُخَالِفٌ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَهَذَا صَاحِبٌ لَا يُعْرَفُ لَهُ مِنْهُمْ مُخَالِفٌ؟ وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الْحَسَنِ: فِي شَعْرِ عَانَةِ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ وَافِرًا، قَالَ: يُؤْخَذُ مِنْهُ وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِأَنْ قَالَ: فَإِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَيُخْتَنُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَكَانَ مَاذَا؟ وَالْخِتَانُ مِنْ الْفِطْرَةِ
فَإِنْ قِيلَ: فَأَنْتُمْ لَا تَرَوْنَ أَنْ يُطَهَّرَ لِلْجَنَابَةِ إنْ مَاتَ مُجْنِبًا، وَلَا لِلْحَيْضِ إنْ مَاتَتْ حَائِضًا، وَلَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَمَا الْفَرْقُ؟