المحلي بالاثار (صفحة 1136)

كتاب الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى

مسألة غسل المسلم الذكر والأنثى وتكفينهما

[كِتَابُ الْجَنَائِزِ صَلَاةُ الْجَنَائِزِ وَحُكْمُ الْمَوْتَى] [مَسْأَلَةٌ غُسْلُ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَتَكْفِينُهُمَا]

558 - مَسْأَلَةٌ: غُسْلُ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَتَكْفِينُهُمَا: فَرْضٌ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ إلَّا حَسَنًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ -: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا إسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ - ثنا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ «عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

فَأَمَرَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِغُسْلِهَا، وَأَمْرُهُ فَرْضٌ، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ الْفَرْضِ نَصٌّ آخَرُ.

وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ، وَإِيجَابُ الْغُسْلِ: هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ، وَدَاوُد -: وَالْعَجَبُ مِمَّنْ لَا يَرَى غُسْلَ الْمَيِّتِ فَرْضًا وَهُوَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَمْرُهُ، وَعَمَلُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مُذْ أَوَّلِهِ إلَى الْآنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ: «أَنَّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015