المحصول للرازي (صفحة 2165)

هل يجب الأخذ بأخف القولين، أم بأثقلهما؟

قال قوم بوجوب الأخذ بـ "الأخف" للنص والمعقول

تصريح المصنف بأن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في المنافع الملاذ الإباحة الذي تقدم الكلام فيه في هذا الجزء من المحصول

المسألة السابعة:

المسألة السابعة قال قوم يجب على المكلف الأخذ بأخف القولين للنص والمعقول أما النص فقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر في الإسلام وقوله بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وكل ذلك ينافي شرع الشاق الثقيل وأما القياس فهو أنه تعالى كريم غني والعبد محتاج فقير وإذا وقع التعارض بين هذين الجانبين كان التحامل على جانب الكريم الغني أولى منه على جانب المحتاج الفقير وربما قالوا الأخذ بالأخف أخذ بالأقل فوجب العمل به واعلم أن هذا المذهب يرجع حاصله إلى أن الأصل في الملاذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015