المحصول للرازي (صفحة 1920)

وإن كان الثاني لزم النقض لأن المناسبة والاقتران دليل العلية فحصولها بدون العلية يوجب النقض وهذا آخر كلامنا في القياس وبالله التوفيق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015