فَيَقُول أَصْحَاب أبي حنيفَة الْفرق بَين الْمُسْتَأْمن وَالذِّمِّيّ بَين وَذَلِكَ إِن الْمُسْتَأْمن لَيْسَ من أهل الدَّار فَلذَلِك لم تكمل لَهُ حُرْمَة وَلم يجب الْقصاص على قَاتله وَالذِّمِّيّ من أهل الدَّار فَكَانَ كَامِل الْحُرْمَة
وَذَلِكَ أَن يسْتَدلّ المسؤول بِدَلِيل فَلَا يتَعَلَّق السَّائِل بِشَيْء من الدَّلِيل أَكثر من أَن يذكر هُوَ دَلِيلا آخر وَقد اخْتلف النَّاس فِيهِ وَالصَّحِيح أَنه صَحِيح على مَا بَيناهُ فِي علم النّظر وَالْحَمْد لله وَحده
وَذَلِكَ مثل قَول أَصْحَابنَا فِي النَّجَاسَة لَا تزَال بالخل مَائِع لَا يرفع الْحَدث فَلَا يزِيل النَّجَاسَة أَصله المَاء النَّجس
فَيَقُول أَصْحَاب أبي حنيفَة لَا نقُول أَن المَاء النَّجس لم يزل النَّجَاسَة لِأَنَّهُ لَا يرفع الْحَدث بل نقُول لِأَنَّهُ لَا يرفع الْحَدث لِأَنَّهُ يزِيل النَّجس
وَهُوَ سُؤال غير ضائر لما بَيناهُ فِي علم النّظر لِأَن الشَّرْع لَا عِلّة فِيهِ وَلَا مَعْلُول على الْحَقِيقَة وَإِنَّمَا هِيَ أَمَارَات فَلَا يمْتَنع أَن يكون كل وَاحِد من الْأَحْكَام دَلِيلا على صَاحبه وَإِنَّمَا يَسْتَحِيل ذَلِك فِي العقليات لِأَنَّهَا حقائق والحقيقة لَا تنْقَلب