وقيل يقبل ويباع العبد فيه.
وإذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالعكس فرب الوديعة أحق بها.
الثالث إقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح.