وقيل يقبل ويباع العبد فيه.

وإذا أقر المريض بدين ثم بوديعة بعينها أو بالعكس فرب الوديعة أحق بها.

الثالث إقراره بوارث فعنه لا يقبل وعنه يقبل وهو الأصح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015