وقيل يلزمه النصف وكل امرأة نصف الثمن.

وإذا شهدوا أربعة بالزنا واثنان بالإحصان فرجم ثم رجع الستة لزمتهم الدية أسداسا وقيل يلزم شهود الزنا النصف وشاهدي الإحصان النصف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015