ومن أتى بذلك في سرقة ثبت له المال دون القطع.

وإن أتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض.

فأما البينونة فتثبت بمجرد دعواه.

وإن أتت بذلك امرأة ادعت الخلع لم يثبت به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015