وجناية العمد والخطأ التي لا قود فيها بحال أم لا على روايتين.

فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة ففيما إذا كان القود في بعضها كالمأمومة والهاشمة روايتان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015