وكذلك إن تزوجت قاصرا وفارقها وادعت إصابته وهو ينكرها.
ومن تزوج مطلقته البائن بدون عدده بعد التزوج ممن أصابها بني على ما مضى من طلاقها كما لو لم تتزوج بعده وعنه تستأنف العدد.