والنصف بكونها أختا والباقي للعم فإن كان معها أخت أخرى لم ترث بالأمومة إلا السدس إذ قد انحجبت بنفسها وبالأخرى.

ولا يورث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا يقر عليه لو أسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015