السادس: أكل لحم الجزور وفي شرب ألبانها روايتان وفي كبدها وسنامها وجهان [المعتمد لا ينقض] وعنه لا ينقض لحمها أيضا.

السابع: غسل الميت نص عليه وقال أبو الحسن التميمي لا ينقض.

الثامن: الردة فظاهر قول أبي الخطاب أنها لا تنقض.

ومن كان متطهرا فشك في الحدث أو بالعكس: بنى على اليقين فإن تيقنهما وشك في السابق منهما كان على عكس حالة قبلهما إلا أن يتيقن فعليهما فيكون على مثل حاله قبلهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015