ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتها كما لو أدركه في التشهد.
وعنه يصليها أربعا بلا تكبير بسلام أو بسلامين وعنه يخير بين ركعتين وأربع.
وإذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال من يومه صلاه من الغد.