ولا قنوت في المكتوبة إلا لأمر ينزل بالمسلمين فإن لإمام الوقت وأمير الجيش أن يقنتا في كل مكتوبة وعنه يختص ذلك بالفجر والمغرب وعنه بالفجر وهل يشرع ذلك لسائر الناس على روايتين.

ومن ائتم بمن يقنت في الفجر تابعه فأمن أو دعا.

وسنة التراويح عشرون ركعة ويكره التنفل بينها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015