ويتخرج أنه ليس بإقرار.

وإذا قال له عندي مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك فالقول قوله نص عليه في رواية ابن منصور ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015