مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.
1143 - وَعَن أبي عبد الرَّحْمَن قَالَ: " خطب عَلّي رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَقَالَ: يَا أَيهَا النَّاس! أقِيمُوا عَلَى أرقّائكم الْحَد: من أحصن مِنْهُم، وَمن لم يحصن، فَإِن أمَة لرَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ زنت فَأمرنِي أَن أجلدها فَإِذا هِيَ حَدِيث عهد بنفاس فَخَشِيت إِن أَنا جلدتها أَن أقتلها، فَذكرت ذَلِك للنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ فَقَالَ: أَحْسَنت " وَفِي لفظ: " اتركها حَتَّى تماثل ".
1144 - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن: " أَن امْرَأَة من جُهَيْنَة أَتَت نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ، وَهِي حُبْلَى من الزِّنَى فَقَالَت: يَا نَبِي الله! أصبت حدّاً فأقمه عَلّي؟ فَدَعَا نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ وَليهَا فَقَالَ: أحسن إِلَيْهَا، فَإِذا وضعت فائتني بهَا، فَفعل. فَأمر بهَا نَبِي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: فشُكَّت عَلَيْهَا ثِيَابهَا ثمَّ أَمر بهَا فرجمت، ثمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عمر: تصلي عَلَيْهَا يَا نَبِي الله، وَقد زنت؟ ! فَقَالَ: لقد تابت تَوْبَة لَو قسمت بَين سبعين من أهل الْمَدِينَة لوسعتهم، وَهل وجدت [تَوْبَة] أفضل من أَن جَادَتْ بِنَفسِهَا لله؟ " رَوَاهُمَا مُسلم.