عشر من الْإِبِل لكل أصْبع ".
1115 - وَعَن سُلَيْمَان بن دَاوُد قَالَ، حَدثنِي الزُّهْرِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم، عَن أَبِيه، عَن جده: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كتب إِلَى أهل الْيمن، وَهَذِه نسختها: من مُحَمَّد النَّبِي إِلَى شُرَحْبِيل بن عبد كلال والْحَارث بن عبد كلال ونعيم بن رعين، ومعافر وهمدان أما بعد ... وَكَانَ فِي كِتَابه: أَن من اعتبط مُؤمنا قتلا [عَن بَيِّنَة] فَإِنَّهُ قَود إِلَّا أَن يرْضَى أَوْلِيَاء الْمَقْتُول، وَإِن فِي النَّفس الدِّيَة: مائَة من الْإِبِل، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه، الدِّيَة، وَفِي اللِّسَان الدِّيَة، وَفِي الشفتين الدِّيَة، وَفِي البيضتين الدِّيَة، وَفِي الذّكر الدِّيَة، وَفِي الصلب الدِّيَة، وَفِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة [وَفِي الرجل الْوَاحِدَة نصف الدِّيَة. وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة، وَفِي الْجَائِفَة ثلث الدِّيَة] وَفِي المنقلة خمس عشرَة من الْإِبِل، وَفِي كل إِصْبَع من أَصَابِع الْيَد وَالرجل عشر من الْإِبِل، وَفِي السن خمس من الْإِبِل، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس من الْإِبِل. وَأَن الرجل يقتل بِالْمَرْأَةِ، وَعَلَى أهل الذَّهَب ألف دِينَار " رَوَاهُ أَحْمد،