1082 - عَن قبيصَة بن ذُؤَيْب، عَن عَمْرو بن الْعَاصِ قَالَ: " لَا تلبسوا علينا سنة نَبينَا، عدَّة أم الْوَلَد، إِذا توفّي عَنْهَا سَيِّدهَا، أَرْبَعَة أشهر وَعشرا " رَوَاهُ أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن ماجة، (وَرُوَاته ثِقَات، وَرَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ: (هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ) . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: (قبيصَة لم يسمع من عَمْرو. وَالصَّوَاب: لَا تلبسوا علينا ديننَا، مَوْقُوف) ، وَفِي قَوْله نظر) .