يُوفى بِهِ مَا استحللتم بِهِ الْفروج " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.
1006 - وَعَن سَلمَة بن الْأَكْوَع قَالَ: " رخص رَسُول الله عَام أَوْطَاس فِي الْمُتْعَة ثَلَاثَة أَيَّام، ثمَّ نهَى عَنْهَا " رَوَاهُ مُسلم.
1007 - وَعَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " لعن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ [الْمحل] والمحلل [لَهُ] " رَوَاهُ أَحْمد، وَالنَّسَائِيّ، (وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ) .
1008 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن سعيد المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " لَا ينْكح الزَّانِي المجلود إِلَّا مثله " رَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو دَاوُد، (وَإِسْنَاده صَحِيح إِلَى " عَمْرو " وَهُوَ ثِقَة مُحْتَج بِهِ عِنْد الْجُمْهُور) .