(وَقواهُ ابْن عبد الْبر وَذكر لَهُ النَّسَائِيّ عِلّة مُؤثرَة) .
967 - وَعَن عبد الله بن دِينَار، عَن عمر قَالَ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " الْوَلَاء لحْمَة كلحمة النّسَب، لَا تبَاع وَلَا توهب " رَوَاهُ أَبُو يعْلى الْموصِلِي، وَأَبُو حَاتِم البستي، وَتكلم فِيهِ الْبَيْهَقِيّ وَغَيره. وَقد رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ من رِوَايَة نَافِع عَن ابْن عمر.
968 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، عَن عمر بن الْخطاب قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " مَا أحرز الْوَلَد أَو الْوَالِد فَهُوَ لعصبته من