وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان فِي " صَحِيحه "، (وَقَالَ البُخَارِيّ: (أصح شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث بسرة))
82 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " إِذا أَفْضَى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى فرجه لَيْسَ دونهَا حجاب فقد وَجب عَلَيْهِ الْوضُوء " رَوَاهُ أَحْمد، وَالطَّبَرَانِيّ وَهَذَا لَفظه، وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْن حبَان، (وَالْحَاكِم وَصَححهُ)
83 - وَعَن قيس بن طلق الْحَنَفِيّ عَن أَبِيه قَالَ: " كنت جَالِسا عِنْد النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ