الْبَيْت بِخرْصِهَا تَمرا، يأكلونها رطبا ".

881 - وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص فِي بيع الْعَرَايَا بِخرْصِهَا فِيمَا دون خَمْسَة أوسق، أَو فِي خَمْسَة أوسق " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ لمُسلم.

(5 - بَاب بيع الْأُصُول وَالثِّمَار)

882 - عَن ابْن عمر: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الثَّمر حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا: نهَى البَائِع، والمبتاع ".

883 - وَعنهُ قَالَ، سَمِعت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول: " من ابْتَاعَ نخلا بعد أَن تؤبَّر فثمرتها للَّذي بَاعهَا، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع، وَمن ابْتَاعَ عبدا فَمَاله للَّذي بَاعه، إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع " مُتَّفق عَلَيْهِمَا، وَاللَّفْظ لمُسلم.

884 - وَعَن أنس: " أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن بيع الْعِنَب حَتَّى يسود، وَعَن بيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015