(وَحسنه، وَصَححهُ أَبُو الْحسن بن الْقطَّان) .

(2 - بَاب الْخِيَار فِي البيع)

864 - عَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما، عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ أَنه قَالَ: " إِذا تبَايع الرّجلَانِ فَكل [وَاحِد مِنْهُمَا] بِالْخِيَارِ مَا لم يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَو يُخيّر أَحدهمَا الآخر، فَإِن خيّر أَحدهمَا [الآخر] فتبايعا عَلَى ذَلِك فقد وَجب البيع. وَإِن تفَرقا بعد أَن تبَايعا وَلم يتْرك وَاحِد مِنْهُمَا البيع فقد وَجب البيع " مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم.

865 - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده، أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " البَائِع والمبتاع بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا أَن تكون سفقة خِيَار، وَلَا يحل لَهُ أَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015