769 - وَعَن عقبَة بن عَامر قَالَ: " نذَرتْ أُخْتِي أَن تمشي [إِلَى بَيت الله] حافية فأمرتني أَن أستفتي لَهَا رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فأستفتَيْتُه؟ فَقَالَ: لتمش، ولتركب " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَلم يقل البُخَارِيّ: " حافية ". وَفِي لفظ: " أَن أُخْته نذرت أَن تمشي حافية غير مختمرة، فسألتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ؟ فَقَالَ: إِن الله عَزَّ وَجَلَّ لَا يصنع بشقاء أختك شَيْئا! مُرها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثَلَاثَة أَيَّام " رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَهَذَا لَفظه، وَأَبُو دَاوُد، وَابْن مَاجَه، وَالنَّسَائِيّ، (وَالتِّرْمِذِيّ وَحسنه) .
770 - وَعَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " استفتى سعد بن عبَادَة رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ فِي نذر كَانَ عَلَى أمه توفيت قبل أَن تقضيه؟ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: فاقضه عَنْهَا " مُتَّفق عَلَيْهِ.