671 - وَعَن ابْن عمر: " أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب؟ فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: لَا تلبسوا القمص [وَلَا العمائم، وَلَا السراويلات، وَلَا البرانس] وَلَا الْخفاف إِلَّا أحد لَا يجد النَّعْلَيْنِ فليلبس الْخُفَّيْنِ وليقطعها أَسْفَل من الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تلبسوا شَيْئا من الثِّيَاب مَسّه الزَّعْفَرَان، وَلَا الورس " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَاللَّفْظ لمُسلم، وَفِي لفظ البُخَارِيّ: " وَلَا تنتقب الْمَرْأَة [الْمُحرمَة] . وَلَا تلبس القفازين ".
672 - وَعَن عَائِشَة أَنَّهَا قَالَت: " كنت أطيب رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ ثمَّ يطوف عَلَى نِسَائِهِ ثمَّ يصبح محرما ينضح طيبا ".
673 - وَعَن صَفْوَان بن يعْلى بن أُميَّة: " أَن يعْلى كَانَ يَقُول لعمر بن