نقُول: لَا يفْطر، وَيفْطر حَتَّى نقُول: لَا يَصُوم، وَمَا رَأَيْت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ اسْتكْمل صِيَام شهر قطّ إِلَّا رَمَضَان، وَمَا رَأَيْته فِي شهر أَكثر مِنْهُ صياما فِي شعْبَان " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَهَذَا لفظ مُسلم.
640 - وَعَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ: " لَا يحل للْمَرْأَة أَن تَصُوم وَزوجهَا شَاهد إِلَّا بِإِذْنِهِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ، وَلأبي دَاوُد: " غير رَمَضَان ".
641 - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه: " أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام يَوْمَيْنِ: يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر " مُتَّفق عَلَيْهِ.
642 - وَعَن نُبَيْشَة الْهُذلِيّ قَالَ، قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: " أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام أكل